السيد محمد الحسيني الشيرازي

553

الفقه ، السلم والسلام

فقد استباح فرجها زنى » « 1 » . وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لا يكون تزويج بغير مهر » « 2 » . وعن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها ومالها » « 3 » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « من سعادة المرء زوجة صالحة » « 4 » . وقال الصادق عليه السلام : « رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها » « 5 » . 6 : الإحسان مسألة : الإحسان مستحب ، وهو من مصاديق أو مقومات السلم والسلام بالمعنى الأعم . عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : « آية في كتاب الله مسجلة » . قلت : ما هي ؟ قال عليه السلام : « هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ « 6 » جرت في المؤمن والكافر والبر والفاجر ، من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به وليست المكافأة أن يصنع كما صنع به بل يرى مع فعله لذلك أن له الفضل المبتدأ » « 7 » . وقال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل : هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ « 8 » : « معناه من اصطنع إلى آخر معروفاً فعليه أن يكافئه عنه » ثمّ قال الصادق عليه السلام :

--> ( 1 ) نوادر الراوندي : ص 37 . ( 2 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 222 ف 6 ح 829 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ص 327 باب من وفق له الزوجة الصالحة ح 1 . ( 4 ) الكافي : ج 5 ص 327 باب من وفق له الزوجة الصالحة ح 4 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 443 باب حق المرأة على الزوج ح 4537 . ( 6 ) سورة الرحمن : 60 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 306 - 307 ب 7 ح 21614 . ( 8 ) سورة الرحمن : 60 .